السيد أحمد الموسوي الروضاتي

640

إجماعات فقهاء الإمامية

- الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 136 : الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة : فان قيل : ظاهر قوله « من كنت مولاه » ان يكون المنزلة ثابتة في الحال وذلك لا يليق بالإمامة التي ثبتت [ بعد ] الوفاة . قيل له : لأصحابنا عن هذا جوابان : أحدهما ان فرض الطاعة الذي اقتضاه الخبر قد كان حاصلا لأمير المؤمنين عليه السّلام في الحال وانما لم يأمر مع وجوده كالمانع له من الامر والنهي فإذا زال المنع جاز له الامر والنهي بمقتضى الخبر ، ويجرى مجرى من يوصى إلى غيره أو من يستخلف غيره في أن استحقاق الوصيلة يثبت للوصي في الحال واستحقاق ولاية العهد يثبت لولى العهد في الحال [ و ] لم يجز لهما الامر والنهي الا بعد موت الموصى والمستخلف . والجواب الآخر قوله : « من كنت مولاه الخبر » [ يعم ] في الحال وفيما بعده من الأوقات [ كما كانت ] هذه المنزلة له عليه السّلام فإذا علمنا أنه لم يكن معه امام في الحال ثبت انه امام بعده بلا فصل . وليس لهم ان يقولوا إذا جاز لكم ان تخصصوا بعض الأوقات مع أن الظاهر يقتضيه جاز لنا أيضا ان نخصص به فنحمله على بعد عثمان ، لان هذا يسقط بالإجماع ، لان أحدا لا يثبت لأمير المؤمنين الإمامة بعد عثمان بهذا الخبر ، وانما يثبت إمامته من عدا الشيعة بعد عثمان بالاختيار وذلك يبطل السؤال . * لا يجوز أن يكون أراد النبي صلّى اللّه عليه وآله بخبر الغدير الموالاة له على الظاهر - الرسائل العشر - الشيخ الطوسي ص 137 ، 138 : الكتاب المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة : فان قيل : ما [ أنكرتم أن ] يكون أراد عليه السّلام بالخبر الموالاة له على الظاهر و . . . يجوز ان يقوم لأجلها ذلك المقام ؟ ! قيل . . من اقسام المولى التولي على الظاهر والباطن ولا يعرف . . . ولا يجوز ان يحمل كلام النبي عليه السّلام على معنى لا . . . لأنه لو جاز ذلك لجاز لغيرهم ان يحمله على غير ذلك . . . بالخبر أصلا وذلك فاسد بالاتفاق . . . الرسائل العشر / مسالة تحريم الفقاع * الفقاع حرام * الخمر محرمة